📜القرار الجمهورى رقم (570) لسنة 2025 بشأن إنشاء الإدارة العامة لمباحث المياه رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين المنظمة لوزارة الداخلية وعلى مقتضيات الصالح العام قرر ما يلى: المادة(1) تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لمباحث المياه ‏ويكون مقرها الرئيسى بالعاصمة ويجوز بقرار من الوزير المختص إنشاء فروع لها بالمحافظات المادة(2) اختصاصات الإدارة تختص الإدارة بما يأتى: 1. مراقبة عمليات الاستحمام غير القانونية فى المنازل والفنادق وضبط المخالفين 2. التفتيش الدورى على ميضات الوضوء بالمساجد واتخاذ ‏الإجراءات حيال من يثبت إسرافه فى استهلاك المياه 3. مصادرة الأزيار والقلل المنتشرة فى الطرقات وتغريم أصحابها 4. ضبط التشكيلات العصابية التى تقوم بسرقة مياه النيل أو الترع باستخدام الجرادل المدلاة بالحبال ليلاً 5. الكشف عن أى توصيلات غير شرعية للمياه من المواسير العمومية ‏ 6. – تراخيص الطلمبات : لا يجوز دق أو تشغيل أى طلمبة مياه إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى وسداد رسم قدره مائة ألف جنيه مع إلزام المرخص له بتركيب عداد تجارى مسبق الدفع معتمد 7. – الزراعة غير المصرح بها : يحظر زراعة محاصيل مستهلكة للمياه مثل الأرز وقصب السكر‏ والموز إلا بترخيص مسبق وفى حال المخالفة تتم مصادرة المحصول وإحالة المزارع للمحاكمة الجنائية 8. – العقوبات يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة 9.التنفيذ : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه صدر برئاسة الجمهورية فى: 25 / 8 / 2025 رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى

تعليقات